نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:١- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.٢- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.
