نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.٢- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.
