المادة الخامسة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت بينة المدعية بكشف الحساب والفاتورة والحوالة البنكية، مع إقرار المدعى عليها بالتعامل، وشهادة الوسيط المحلّفة التي أكدت الاتفاق على إيجار الكرين 700 طن لأربعة أيام بـ24,000 ريال لليوم، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دفعها أو دفاعها. ألز…

التعويض: ٩٩,٢٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة تنفيذ المدعية للحملة الإعلانية وفق العقد، وأن المدعى عليه لم يبدِ ملاحظاته خلال المدة المقررة بالعقد (3 أيام من التركيب)، وخطاباته جاءت بعد 60 يوماً فلا تعتد بها. شهادة الشاهد هيثم أدى اليمين عليها فثبتت، ولم يقدم المدعى عل…

التعويض: ٥٤,٠٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت بينة المدعية بكشف الحساب والفاتورة والحوالة البنكية، وشهادة الوسيط المحلفة التي أكدت الاتفاق على إيجار الكرين 700 طن لأربعة أيام بـ24,000 ريال لليوم، وإقرار المدعى عليها بالتعامل، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دفعها. ألزمت المدعى علي…

التعويض: ٩٩,٢٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية