نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.٢- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.
