نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة.٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.
