نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.٢- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.٣- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.
