نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة؛ لتنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
