المادة السابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٧ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة قسمة الأموال المشتركة

مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقاراً فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية