نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.
