نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.
النص الكامل للمادة ١٩ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان…
مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك م…
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثم…
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة…
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة،…
إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.