نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصفٍ مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام، وماله من حقوق وسلطة، بما في ذلك تقدير أجرته وطريقة دفعها والمدة اللازمة للتصفية، على أن لا يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة.
