نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً لما تحدده الدائرة.
النص الكامل للمادة ٢٣ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً لما تحدده الدائرة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة…
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة،…
إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك ال…
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصر…
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة…
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.