نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأميناً لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.
النص الكامل للمادة ٢٤ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأميناً لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة،…
إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك ال…
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك ت…
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة…
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بد…
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.