نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بدلاً عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.
النص الكامل للمادة ٢٦ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بدلاً عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك ت…
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصر…
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة…
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً…
تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتو…
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.