نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
النص الكامل للمادة ٢٧ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائرة – عند الاقتضاء – إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصر…
إذا توفي المصفي أو استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفية، وتقيم الدائرة…
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بد…
تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتو…
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمج…
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.