نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حساباً بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية والأسباب التي أعاقت العمل والاقتراحات وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وتطَّلِعُ الدائرة على هذه التقارير وتأمر باستيفاء نواقصها – إن وجدت – ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضية، ولمن رغب من الشركاء الحصول على نسخةٍ منها.
