المادة الثانية والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٢ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة قسمة الأموال المشتركة

على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان وضع المال المشترك وما طرأ عليه من زيادة او نقص، وتتضمن حساباً بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية والأسباب التي أعاقت العمل والاقتراحات وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وتطَّلِعُ الدائرة على هذه التقارير وتأمر باستيفاء نواقصها – إن وجدت – ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضية، ولمن رغب من الشركاء الحصول على نسخةٍ منها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية