نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أمناء السر الأعمال الآتية: ١- تَسَلُّم المعاملات والمستندات المتعلقة بالقضايا، وتنظيمها، وحفظ الوثائق الموجودة فيها التي عهدت لهم، وترتيبها، والعناية بها، والإجابة عما تلزم الإجابة عليه. ٢- تحضر القضية، والتأكد من صفة الخصوم، وغيرهم، والصكوك، والمستندات، والأوراق الثبوتية، وتهيئتها للنظر، وتدوين جميع ما يلزم لذلك. ٣- تلخيص وقائع المنازعة وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية، وتقديمه للدائرة. ٤- إعداد أوراق التبليغ إن تطلب الأمر ذلك. ٥- تنفيذ القرارات المضمنة في ضبط الجلسات أولاً بأول. ٦- تدقيق الوثائق والمستندات.
