المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى مقدرو الشجاج والإصابات، ومقومو الحكومات الأعمال الآتية: ١- معاينة الشجاج والجروح والكسور وتحديد نوعها حال وقوعها، وقت العمل الرسمي أو خارجه، إذا طلبت المحكمة أو الجهة المختصة ذلك –بحسب الأحوال –ويكون تحديد نوع الشجة وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت الإصابة حال وقوعها فيما ليست له مسمى في الشرع. ٢- تقدير ديات وأروش ما تمت الإشارة إليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفق القواعد الشرعية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إذا طلب رئيس المحكمة أو الدائرة ناظرة القضية –بحسب الأحوال –ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية