نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى مقدرو الشجاج والإصابات، ومقومو الحكومات الأعمال الآتية: ١- معاينة الشجاج والجروح والكسور وتحديد نوعها حال وقوعها، وقت العمل الرسمي أو خارجه، إذا طلبت المحكمة أو الجهة المختصة ذلك –بحسب الأحوال –ويكون تحديد نوع الشجة وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت الإصابة حال وقوعها فيما ليست له مسمى في الشرع. ٢- تقدير ديات وأروش ما تمت الإشارة إليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفق القواعد الشرعية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إذا طلب رئيس المحكمة أو الدائرة ناظرة القضية –بحسب الأحوال –ذلك.
