نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
١- لا يجوز لأعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، أو بأقارب زوجاتهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً. ويسري المنع المشار إليه على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم، أو أصولهم، أو فروعهم، أو أزواجهم. ٢- إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من أسباب المنع الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وجب عليه التنحي، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر –كتابة –للإذن له بالتنحي، مع ذكر سبب المنع وتوقيعه، فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده. ٣- يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. ٤- يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة أو من يقوم مقامه بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد،وأن يرافقها ما يوجد من الأوراق المؤيدة للطلب. ٥- يفصل رئيس الدائرة أو من يقوم مقامه في التنحي وطلب الرد خلال الأيام الأربعة التالية لطلب التنحي أو طلب الرد،وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المتنحي والمطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول التنحي أو رفضه، وقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ لدى الدائرة،ولا يرفق بملف القضية. ٦- إذا كانت القضية مضبوطة، فتدون الدائرة ملخص المحضر الوارد في الفقرة (٥) من هذه المادة في ضبط القضية نفسها،دون إصدار قرار بذلك.
