نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة، أو الرئيس المباشر –بحسب الأحوال –وذلك مما هو داخل في مشمول اختصاصاتهم، إلا إذا قام بهم سبب للمنع أو الرد.
