نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للمفتِّش الـمُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّرّي لدى الإدارة؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من رئيس الإدارة.
النص الكامل للمادة ٥ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للمفتِّش الـمُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّرّي لدى الإدارة؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من رئيس الإدارة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من…
١- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاض…
١- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكل…
على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمض…
تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعا…
التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية، في المجلس الأعلى للقضاء، تقوم بالت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.