نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس.
النص الكامل للمادة ٣٤ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص…
تُطَبَّق في شأن الدائرة الـمُشَكَّلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش ع…
يُعَدُّ عن عمل القاضي المفتَّش عليه، الذي عمل في أكثر من دائرة عضوًا أص…
تُقدَّم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس، أو…
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئي…
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.