نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئيس. ٢- للرئيس، أو من يُنيبه؛ قبول الشكوى ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض شروطها، إذا كانت مُتضمِّنة لوقائع يرى أنها تستوجب الفحص والدراسة.
النص الكامل للمادة ٣٦ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئيس. ٢- للرئيس، أو من يُنيبه؛ قبول الشكوى ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض شروطها، إذا كانت مُتضمِّنة لوقائع يرى أنها تستوجب الفحص والدراسة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يُعَدُّ عن عمل القاضي المفتَّش عليه، الذي عمل في أكثر من دائرة عضوًا أص…
تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس.
تُقدَّم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس، أو…
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامس…
١- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها،…
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.