المادة الحادية والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣١ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من هذه اللائحة. ٢- للمجلس استيفاء ما يراه من الإجراءات اللازمة لتقدير درجة كافية القاضي المفتَّش عليه. ٣- للمجلس سماع أقوال القاضي المفتَّش عليه –إن رأى موجبًا لذلك -. ٤- يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا. ٥- تُعاد أصول الأوراق إلى الإدارة؛ لحفظها في ملف القاضي المفتَّش عليه، وتودَع صُوَر منها في ملف المفتِّش. ٦- يُبَلَّغ القاضي المعترض بقرار المجلس –كتابة -، بوساطة الإدارة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية