نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من هذه اللائحة. ٢- للمجلس استيفاء ما يراه من الإجراءات اللازمة لتقدير درجة كافية القاضي المفتَّش عليه. ٣- للمجلس سماع أقوال القاضي المفتَّش عليه –إن رأى موجبًا لذلك -. ٤- يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا. ٥- تُعاد أصول الأوراق إلى الإدارة؛ لحفظها في ملف القاضي المفتَّش عليه، وتودَع صُوَر منها في ملف المفتِّش. ٦- يُبَلَّغ القاضي المعترض بقرار المجلس –كتابة -، بوساطة الإدارة.
