نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة؛ أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة؛ فللرئيس، ولمن يُنيبه عن طريق الرئيس؛ عرض الشكوى على المجلس.
النص الكامل للمادة ٣٧ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة؛ أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة؛ فللرئيس، ولمن يُنيبه عن طريق الرئيس؛ عرض الشكوى على المجلس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس.
تُقدَّم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس، أو…
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئي…
١- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها،…
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقي…
١- يكون التحقيق الإداري في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.