المادة الرابعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٤ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- للمحقِّق –عند الاقتضاء –دعوة الشهود، والاستماع إلى شهادتهم، وأخذ أقوال كل من يُساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقَّق معه، ما لم يرغب عدم ذلك، أو تقتضي المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقِّع الشاهد، وكل من أُخذ قوله؛ على شهادته، أو إفادته. ٢- يُعرَض الشهود، وشهادتهم، وأقوال من أُخذت أقواله في موضوع التحقيق، وسائر الأدلة؛ على القاضي المحقَّق معه، ويُدَوَّن جوابه على ذلك. ٣- لا يجوز حضور مُقدِّم الشكوى، أو من يُمَثِّله، مع القاضي المحقَّق معه؛ عند إجراء التحقيق، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية