نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- للمحقِّق –عند الاقتضاء –دعوة الشهود، والاستماع إلى شهادتهم، وأخذ أقوال كل من يُساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقَّق معه، ما لم يرغب عدم ذلك، أو تقتضي المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقِّع الشاهد، وكل من أُخذ قوله؛ على شهادته، أو إفادته. ٢- يُعرَض الشهود، وشهادتهم، وأقوال من أُخذت أقواله في موضوع التحقيق، وسائر الأدلة؛ على القاضي المحقَّق معه، ويُدَوَّن جوابه على ذلك. ٣- لا يجوز حضور مُقدِّم الشكوى، أو من يُمَثِّله، مع القاضي المحقَّق معه؛ عند إجراء التحقيق، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق.
