نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون التحقيق مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار المجلس، وما يكشف حقيقتها. ٢- إذا ظهر للمحقِّق مخالفة غير المخالفة موضوع التحقيق؛ فعليه أن يكتب بذلك إلى رئيس الإدارة بكتاب مستقل، ما لم يكن قرار المجلس قد تضمن الإذن بالتحقيق في جميع المخالفات التي تظهر للمحقِّق.
