نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يكون التحقيق سِرّيَّاً، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره، بإذن المحقّق.
النص الكامل للمادة ٤٥ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يكون التحقيق سِرّيَّاً، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره، بإذن المحقّق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون التحقيق مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار المجلس، وما ي…
١- يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر. ٢- يجب أن يكون جو…
١- للمحقِّق –عند الاقتضاء –دعوة الشهود، والاستماع إلى شهادتهم، وأخذ أقو…
للمحقِّق –عند الاقتضاء –التحقيق، ومُساءلة موظفي المحاكم، والجهات التابع…
١- يُدَوِّن المحقِّق في محضر التحقيق رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات…
١- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.