نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر. ٢- يجب أن يكون جواب القاضي المحقَّق معه شاملًا لكل سؤال وجَّهه له المحقِّق، ومُلاقيًا له. ٣- يوقِّع المحقِّق في نهاية كل سؤال، ويُوقِّع القاضي المحقق معه في نهاية كل جواب. ٤- للقاضي المحقّق معه –أثناء التحقيق –أن يُدخل على جوابه ما يرى من تعديل، ويكون التعديل خارج نص الجواب، وعَقِبه ما أمكن ذلك، ويوقِّع المحقِّق والقاضي المحقق معه في نهاية التعديل. ٥- يجب أن يكون التحقيق شاملًا لجميع المخالفات المطلوب التحقيق فيها في قرار المجلس.
