نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يُدَوِّن المحقِّق في محضر التحقيق رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات موضوع التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصِّلة. ٢- يُعِدُّ المحقِّق في موضوع التحقيق تقريرًا يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات –إن وُجِدَت -. ٣- يوقِّع المحقِّق في نهاية كل ورقة من أوراق محضر التحقيق، وتقريره. ٤- يُرفِق المحقِّق مع محضر التحقيق صُوَرًا للمستندات والأوراق الـمُقدَّمة، ويوقِّع المحقِّق عليها بما يُفيد الإطلاع، ومُطابقتها على أصلها.
