نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدَّم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
النص الكامل للمادة ٧ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدَّم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكل…
للمفتِّش الـمُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّ…
على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمض…
التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية، في المجلس الأعلى للقضاء، تقوم بالت…
تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، و…
يُشترط في الأعضاء ما يلي: ١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب))…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.