نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، ورأى المحقِّق سلامة إجراءات التحقيق السابق؛ أن يبدأ من حيث انتهى التحقيق السابق، بعد مواجهة القاضي المحقَّق معه بأقواله السابقة، ومُصادقته عليها.
النص الكامل للمادة ٥٣ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، ورأى المحقِّق سلامة إجراءات التحقيق السابق؛ أن يبدأ من حيث انتهى التحقيق السابق، بعد مواجهة القاضي المحقَّق معه بأقواله السابقة، ومُصادقته عليها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على ا…
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى…
إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في…
يجوز –عند الاقتضاء – أن يتولَّى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقِّ…
إذا تبيَّن أن الشكوى التي قُدِّمت ضد القاضي كيدية؛ فيأمر المجلس بإحالة…
يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب ف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.