نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر، يُحَدِّده المحقِّق، لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، بموافقة رئيس الإدارة، ويُبَيَّن ذلك في محضر التحقيق.
النص الكامل للمادة ٥١ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر، يُحَدِّده المحقِّق، لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، بموافقة رئيس الإدارة، ويُبَيَّن ذلك في محضر التحقيق.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة ا…
للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من الرئيس؛ العدول عما قرَّره في شأن م…
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على ا…
إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في…
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، و…
يجوز –عند الاقتضاء – أن يتولَّى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقِّ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.