نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس.
النص الكامل للمادة ٥٦ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، و…
يجوز –عند الاقتضاء – أن يتولَّى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقِّ…
إذا تبيَّن أن الشكوى التي قُدِّمت ضد القاضي كيدية؛ فيأمر المجلس بإحالة…
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى التأديبية على الـمُخالفة، والأدلة المؤيِّدة ل…
١- لرئيس الإدارة، والأعضاء، في سبيل أداء أعمالهم؛ الحق في الاطلاع على ا…
على المفتِّش –عند الاقتضاء –إعداد تقرير مستقل عن المحكمة الـمُكلَّف بمه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.