نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على الأسئلة؛ كلها، أو بعضها، مُدَّة لا تزيد عن (خمسة) أيام في المرة الواحدة من طلب المحقِّق الإجابة على الأسئلة؛ لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، ويُبَيَّن ذلك في محضر التحقيق، على أن لا يزيد مجموع الـمُهَل عن (ثلاثين) يومًا.
