نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
على المفتِّش –عند الاقتضاء –إعداد تقرير مستقل عن المحكمة الـمُكلَّف بمهمة فيها، ومدى إنجاز العمل فيها، وانضباطه، وتدوين ما يظهر له من ملحوظات عامة، وما يراه من مقترحات وتوصيات، ويودع المفتّش التقرير لدى الإدارة.
النص الكامل للمادة ٥٩ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
على المفتِّش –عند الاقتضاء –إعداد تقرير مستقل عن المحكمة الـمُكلَّف بمهمة فيها، ومدى إنجاز العمل فيها، وانضباطه، وتدوين ما يظهر له من ملحوظات عامة، وما يراه من مقترحات وتوصيات، ويودع المفتّش التقرير لدى الإدارة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب ف…
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى التأديبية على الـمُخالفة، والأدلة المؤيِّدة ل…
١- لرئيس الإدارة، والأعضاء، في سبيل أداء أعمالهم؛ الحق في الاطلاع على ا…
لِلَّجنة من تلقاء نفسها، أو بناءً على اقتراح المفتِّش؛ التوصية بطلب الت…
إذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من…
١- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.