نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- لرئيس الإدارة، والأعضاء، في سبيل أداء أعمالهم؛ الحق في الاطلاع على الضبوط، والسجلات، والوثائق، والملفات، والمعاملات، ونحو ذلك، مما يتعلق بمهام أعمالهم، وطلب نسخة منها. ٢- على المحاكم، والجهات التابعة لوزارة العدل، وموظفيها؛ تمكينهم من طلباتهم، وتقديم كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجباتهم، ويكون الممتنع تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
