نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
إذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من تمكين المفتِّش مما ورد في المادة (الثامنة والخمسين) من هذه اللائحة، أو شيء منه، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتِّش عند إجراء التفتيش على عمله، أو التحقيق معه، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرَّره الرئيس، أو لم تَرِد منه إجابة على الشكوى التي قُدِّمت ضده خلال الـمُدَّة الـمُحدَّدة، مع تبلُّغه بها؛ فيُعَدُّ محضرٌ بذلك، يودَع لدى الإدارة، ويرفع رئيس الإدارة إلى الرئيس بشأن ذلك.
