نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يُشترط في الأعضاء ما يلي: ١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)). ٢- أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مُدَّة لا تقل عن (عشر) سنوات. ٣- أن يكون حاصلًا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط)؛ في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره. ٤- أن لا يكون قد أُوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس.
