نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.
النص الكامل للمادة ٩ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمض…
تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعا…
التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية، في المجلس الأعلى للقضاء، تقوم بالت…
يُشترط في الأعضاء ما يلي: ١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب))…
١- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من رئيس الإدارة، ومساعده، والأعضاء،…
تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.