نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
النص الكامل للمادة ١٠ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛…
يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملا…
لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سب…
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي: قدرته واستعد…
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحام…
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.