نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي: الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل. أتعاب مثله في السوق المحلية. أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين. طبيعة ومدة العلاقة المهنية. خبرة المحامي المهنية وسمعته.
