نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي: قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد. عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين. هوية العميل وأهليته.
