نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل - عقداً مكتوباً، يشمل الآتي: بيانات الأطراف. العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع. تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.
