نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.
النص الكامل للمادة ١٤ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي: قدرته واستعد…
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحام…
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآت…
يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.
يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل. يبذل المحامي العناية الواجبة والج…
يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.