نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
النص الكامل للمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع…
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة ال…
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم م…
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق…
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: ١- إذا كان العمل بين…
على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.