نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى؛ أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
النص الكامل للمادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى؛ أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى…
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب ا…
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر…
١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تع…
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: ١- طلب الحصول على ال…
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء ن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.