نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
