نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. ٢- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
