نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: ١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة. ٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له. ٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
